الشيخ محمد آصف المحسني

448

معجم الأحاديث المعتبرة

إسماعيل عن علىّ بن النعمان ( الفقيه ) عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قدر فيها ( لحم - فقيه ) جزور وقع فيها ( مقدار - كا ) أوقيّة من دم أيؤكل ( منها - فقيه ) ؟ فقال عليه السلام : نعم ، لأنّ ( فإنّ - فقيه ) النار تأكل الدم . « 1 » أقول : لا يبعد كون الدم من الجزّور المذبوح بعد ذبحه فهو طاهر غير نجس فإذا فرض استهلاكه في القدر أثناء غليان الماء فيجوز أكل المرق الخالي عن الدم على الفرض ، لكن الفرض غير واضح فإذا بقي شيء من الدم يحرم أكله . نعم يجوز أكل اللحم بعد تجريده من الدم المحسوس . وإذا فرض عدم الطباقه على القواعد نرّد علمه إلى قائله . ( 20 ) حكم ما يقع فيه الذباب والعظاية أو تناول منه السنور [ 9561 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ، فقال : لا بأس ، كل . « 2 » [ 9562 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام - في حديث - : قال : سئل . . . عن العظاية تقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن ، وقال : إنّ فيها السم . « 3 » [ 9563 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه السنور . « 4 » ( 21 ) حكم ما إذا طبخ الجرى مع السمك والطحال مع اللحم [ 9564 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن بن

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 235 ، الفقيه : 3 / 216 ، جامع الأحاديث : 28 / 277 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 86 ، جامع الأحاديث : 28 / 279 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 284 - 285 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 86 .